Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2737 12/12/1933

احداث شعبة بريدية في قرية "مزرعة الشوف "

مرسوم رقم 2737 تاريخ 12/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2907 تاريخ 20/12/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2737
التاريخ
12/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2907, 20/12/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2737 تاريخ 12/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2737 المؤرخ في 12 ك1 سنة 1933 تحدث شعبة بريدية في قرية "مزرعة الشوف " وتلحق في مركز بريد وبرق دير القمر. يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1933 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933