المادة 1
مادة 1: الحقت مدرسة الصنائع والفنون ابتداء من اول اذار سنة 1934 بمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة
مرسوم رقم 141 27/02/1934
مرسوم رقم 141 تاريخ 27/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2938 تاريخ 05/03/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت مدرسة الصنائع والفنون ابتداء من اول اذار سنة 1934 بمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مادة 3: ان مديري المالية والزراعية (الدوائر الاقتصادية) والمعارف العامة والفنون الجميلة مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 27 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة