المادة 1
مادة 1: تستوفى عائدات سنوية قدرها ثلاث ليرات سورية لبنانية عن كل متر مكعب من الماء من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم قناة الجر وشبكة التوزيع
مرسوم رقم 74 12/02/1934
مرسوم رقم 74 تاريخ 12/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2933 تاريخ 21/02/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستوفى عائدات سنوية قدرها ثلاث ليرات سورية لبنانية عن كل متر مكعب من الماء من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم قناة الجر وشبكة التوزيع
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم قسطا واحد يستحق في اول حزيران من كل سنة وتحقق وتجبى بطريقة الضرائب المباشرة
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الاشغال العامة مدير المالية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة