Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 74 12/02/1934

استيفاء عائدات سنوية من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم القناة وشبكة التوزيع

مرسوم رقم 74 تاريخ 12/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2933 تاريخ 21/02/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
74
التاريخ
12/02/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2933, 21/02/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 74 تاريخ 12/02/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى عائدات سنوية قدرها ثلاث ليرات سورية لبنانية عن كل متر مكعب من الماء من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم قناة الجر وشبكة التوزيع

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم قسطا واحد يستحق في اول حزيران من كل سنة وتحقق وتجبى بطريقة الضرائب المباشرة

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الاشغال العامة مدير المالية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934