المادة 1
مادة 1: يستوفى من كل كلوب او سر كل تجاز فيه المقامرة بمراكز الاصطياف , مبلغ 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية بصفة مبلغ مقطوع لنفقات المراقبة
مرسوم رقم 498 09/06/1934
مرسوم رقم 498 تاريخ 09/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2979 تاريخ 13/06/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى من كل كلوب او سر كل تجاز فيه المقامرة بمراكز الاصطياف , مبلغ 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية بصفة مبلغ مقطوع لنفقات المراقبة
مادة 2: ينفذ هذا المرسوم في الحال وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 9 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة