Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 498 09/06/1934

يختص باندية القمار في مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 498 تاريخ 09/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2979 تاريخ 13/06/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
498
التاريخ
09/06/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2979, 13/06/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 498 تاريخ 09/06/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى من كل كلوب او سر كل تجاز فيه المقامرة بمراكز الاصطياف , مبلغ 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية بصفة مبلغ مقطوع لنفقات المراقبة

المادة 2

مادة 2: ينفذ هذا المرسوم في الحال وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 9 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934