Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 588 03/07/1934

الغاء المرسوم رقم 2417 الصادر في 31-8-1933 (القاضي بمنح صلاحيات المجالس البلدية لمختار وهيئة اختيارية)

مرسوم رقم 588 تاريخ 03/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2990 تاريخ 09/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
588
التاريخ
03/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2990, 09/07/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 588 تاريخ 03/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 588 الصادر في 3 تموز سنة 1934 الغي المرسوم رقم 2147 الصادر في تاريخ 31 اب سنة 1933 القاضي بمنح مختار قرية روميه وهيئة اختياريتها كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934