المادة 1
بناء على المرسوم رقم 463 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 كلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجالس البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات عوسطا, العاقورة وكفردبيان لحين تأليف بلديات جديدة
مرسوم رقم 463 04/06/1934
مرسوم رقم 463 تاريخ 04/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2977 تاريخ 08/06/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 463 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 كلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجالس البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات عوسطا, العاقورة وكفردبيان لحين تأليف بلديات جديدة
نصوص ذات صلة