Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 463 04/06/1934

تكليف قائمقام كسروان القيام باعمال البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات غوسطا والعاقورة وكفرذبيان

مرسوم رقم 463 تاريخ 04/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2977 تاريخ 08/06/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
463
التاريخ
04/06/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2977, 08/06/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 463 تاريخ 04/06/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 463 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 كلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجالس البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات عوسطا, العاقورة وكفردبيان لحين تأليف بلديات جديدة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934