Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 459 04/06/1934

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 459 تاريخ 04/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2977 تاريخ 08/06/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
459
التاريخ
04/06/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2977, 08/06/1934, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 459 تاريخ 04/06/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 459 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الباروك (محافظة جبل لبنان) وعلى كل من اراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل فايز ابراهيم عبود عمدا او عن سابق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934