المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/1962 لغاية 31 اذار سنة 1964 بدلا من 31 كانون الاول سنة 1963
مرسوم رقم 14974 31/12/1963
مرسوم رقم 14974 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/1962 لغاية 31 اذار سنة 1964 بدلا من 31 كانون الاول سنة 1963
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة