Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14974 31/12/1963

تمديد المهلة المتعلقة بالسماح بادخال المعلبات

مرسوم رقم 14974 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14974
التاريخ
31/12/1963 (تطبع الجامعة اللبنانية 31/12/1964: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 3, 09/01/1964, ص. 99
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14974 تاريخ 31/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/1962 لغاية 31 اذار سنة 1964 بدلا من 31 كانون الاول سنة 1963

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963