المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1964 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 13042 تاريخ 12/6/1963
مرسوم رقم 14978 31/12/1963
مرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1964 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 13042 تاريخ 12/6/1963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3223 تاريخ 20 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة