Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14978 31/12/1963

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14978
التاريخ
31/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 3, 09/01/1964, ص. 92-93
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 791 تاريخ 13/01/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1964 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 13042 تاريخ 12/6/1963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3223 تاريخ 20 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963