المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/64
مرسوم رقم 14976 31/12/1963
مرسوم رقم 14976 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/64
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة