المادة 1
مادة 1: يضاف الى جدول اعمال دورة مجلس النواب الاستثنائية الحالية مشروع القانون بقطع حساب موازنة العام 1958.
مرسوم رقم 3126 22/01/1960
مرسوم رقم 3126 تاريخ 22/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة