المادة 1
مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المحدثة بموجب الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 لمشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1960.
مرسوم رقم 3199 01/02/1960
مرسوم رقم 3199 تاريخ 01/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المحدثة بموجب الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 لمشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1960.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة