المادة 1
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى وفقا للجدول المصحح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3628 31/12/1986
مرسوم رقم 3628 تاريخ 31/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى وفقا للجدول المصحح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: عند تحديد مخصصات اصحاب السماحة والفضيلة المذكورين في المادة الاولى سواء بسبب اعطائهم زيادات غلاء معيشة او بسبب اعطائهم زيادات دورية على مخصصاتهم كل سنتين, يدور كسر الليرة الى ليرة.
نصوص ذات صلة