Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3628 31/12/1986

اجراء تصحيح في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3289 تاريخ 26-6-1986 المتعلق بزيادة المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى

مرسوم رقم 3628 تاريخ 31/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3628
التاريخ
31/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1987, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3628 تاريخ 31/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى وفقا للجدول المصحح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: عند تحديد مخصصات اصحاب السماحة والفضيلة المذكورين في المادة الاولى سواء بسبب اعطائهم زيادات غلاء معيشة او بسبب اعطائهم زيادات دورية على مخصصاتهم كل سنتين, يدور كسر الليرة الى ليرة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986