Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7804 09/01/1946

توسيع صلاحية محكمة استئناف الجنح للنظر في بعض القضايا الجنائية

مرسوم رقم 7804 تاريخ 09/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7804
التاريخ
09/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1947, ص. 29
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7804 تاريخ 09/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما خلا الدعاوى التي بوشر برؤيتها تنظر محكمة استئناف الجنح في القضايا الجنائية القائمة بتاريخ هذا المرسوم لدى محكمة الجنايات والواقعة في منطقتي جبل لبنان والبقاع وذلك علاوة على وظائفها الاساسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946