المادة 1
مادة 1: فيما خلا الدعاوى التي بوشر برؤيتها تنظر محكمة استئناف الجنح في القضايا الجنائية القائمة بتاريخ هذا المرسوم لدى محكمة الجنايات والواقعة في منطقتي جبل لبنان والبقاع وذلك علاوة على وظائفها الاساسية.
مرسوم رقم 7804 09/01/1946
مرسوم رقم 7804 تاريخ 09/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فيما خلا الدعاوى التي بوشر برؤيتها تنظر محكمة استئناف الجنح في القضايا الجنائية القائمة بتاريخ هذا المرسوم لدى محكمة الجنايات والواقعة في منطقتي جبل لبنان والبقاع وذلك علاوة على وظائفها الاساسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة