Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7271 08/01/1952

اطلاق حرية استيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد

مرسوم رقم 7271 تاريخ 08/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7271
التاريخ
08/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1952, ص. 31-32
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7271 تاريخ 08/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى احكام المقطعين 4 و6 من الملحق رقم 4 للمرسوم عدد 2025 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 وتطلق حرية استيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952