المادة 1
تلغى احكام المقطعين 4 و6 من الملحق رقم 4 للمرسوم عدد 2025 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 وتطلق حرية استيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد.
مرسوم رقم 7271 08/01/1952
مرسوم رقم 7271 تاريخ 08/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تلغى احكام المقطعين 4 و6 من الملحق رقم 4 للمرسوم عدد 2025 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 وتطلق حرية استيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة