Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7311 11/01/1952

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في منطقتين كفرخلص وقرنقون (البترون)

مرسوم رقم 7311 تاريخ 11/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7311
التاريخ
11/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1952, ص. 21
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7311 تاريخ 11/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7311 الصادر في 11 كانون الثاني سنة 952 تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 اذار سنة 952 في المنطقتين الآتي بيانهما من قضاء البترون: - كفرخلص - قرنصون - يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. - يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952