Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 8 13/01/1959

تمديد المهلة المحددة في المادة 1 من قانون 5-2-1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 13/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
8
التاريخ
13/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1959, ص. 58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 13/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الاولى من قانون 5 شباط سنة 1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الحادي عشر من شهر شباط سنة 1959

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام, ووزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير الدفاع الوطني الانباء بالوكالة الامضاء بيار الجميل الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959