المادة 1
مادة 1: تلغى الجملة الاخيرة من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: "وتخصص هذه الرتبة مبدئيا بمن يتولى قيادة الجيش "
مرسوم إشتراعى رقم 14 30/01/1959
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 30/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الجملة الاخيرة من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: "وتخصص هذه الرتبة مبدئيا بمن يتولى قيادة الجيش "
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة