المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في طوكيو من مئة الى مئة وخمسين بالمئة
مرسوم رقم 411 09/01/1959
مرسوم رقم 411 تاريخ 09/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في طوكيو من مئة الى مئة وخمسين بالمئة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1113/ر.م تاريخ 29/12/1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب
نصوص ذات صلة