Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 411 09/01/1959

رفع تعويض الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في طوكيو

مرسوم رقم 411 تاريخ 09/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
411
التاريخ
09/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1959, ص. 51
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 411 تاريخ 09/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في طوكيو من مئة الى مئة وخمسين بالمئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1113/ر.م تاريخ 29/12/1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959