المادة 1
مادة 1: يصحح الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 (سلسلة رواتب العسكريين) بحيث يصبح كما هو مبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 90 13/01/1999
مرسوم رقم 90 تاريخ 13/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة رواتب العسكريين) لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني
والداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 (سلسلة رواتب العسكريين) بحيث يصبح كما هو مبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة