Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 83 13/01/1999

انهاء خدمة السيد يوسف النقيب رئيس مدير عام هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة

مرسوم رقم 83 تاريخ 13/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
83
التاريخ
13/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 83 تاريخ 13/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972

(انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات

شركة راديو اوريان) لا سيما المادة 3 منه,

بناء على المرسوم رقم 5546 تاريخ 22/08/1994

(تعيين رئيس وعضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت

وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد يوسف النقيب، رئيس ـ مدير عام هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999