Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9476 17/07/1947

تحديد رسم الامتحان الخاص الذي يخضع اليه الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة

مرسوم رقم 9476 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9476
التاريخ
17/07/1947
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1947, ص. 457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9476 تاريخ 17/07/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد رسم الامتحان الخاص الذي يخضع اليه الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة بخمس وعشرين ليرة لبنانية يعتبر هذا الرسم رسم تسجيل ولا تعاد قيمته للمرشح اذا تغيب عن الامتحان كما وانه لا يستفيد منه للدخول في دورة ثانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947