Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9480 17/07/1947

انشاء مفوضية لبنانية لدى حكومة جمهورية شيلي

مرسوم رقم 9480 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9480
التاريخ
17/07/1947
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1947, ص. 457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9480 تاريخ 17/07/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية لدى حكومة جمهورية شيلي

المادة 2

مادة 2: عين السيد جبران التويني, المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى حكومة الارجنتين, مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى حكومة شيلي, بالاضافة الى مهمته الحالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947