Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9490 17/07/1947

تشكيل لجنة لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات

مرسوم رقم 9490 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9490
التاريخ
17/07/1947
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1947, ص. 474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9490 تاريخ 17/07/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1092 الصادر بتاريخ 3 ايلول سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة قوامها: مدير الزراعة رئيسا مفتش عام وزارة الزراعة اعضاء رئيس ادارة الغابات لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة مرة في الاسبوع بناء على دعوة من رئيسها وتكون مهمتها درس طلبات التسوية على ان تنظم محضرا لكل طلب على حدة ولا تعتبر هذه المحاضر نافذة ما لم تقترن بموافقة وزير الزراعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947