Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9507 24/07/1947

توحيد معدل استيفاء رسوم تركيب التلفون للمشتركين

مرسوم رقم 9507 تاريخ 24/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9507
التاريخ
24/07/1947
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1947, ص. 473
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9507 تاريخ 24/07/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوجد في كافة مناطق الجمهورية اللبنانية معدل استيفاء رسوم تركيب التلفون للمشتركين فيرفع في بيروت من خمس عشرة ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ماية متر او كسرها اسوة بالملحقات ويبقى الحد الادنى للاستيفاء في بيروت عن خمسمئة متر كما في السابق.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1947

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947