Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9893 23/07/1955

اعطاء تعويض خاص الى الموظفين المهندسين في وزارة التصميم العام

مرسوم رقم 9893 تاريخ 23/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9893
التاريخ
23/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1955, ص. 809-810
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9893 تاريخ 23/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة التصميم العام الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955