Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9948 26/07/1955

تصديق تعديلات بعض مواد من النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق

مرسوم رقم 9948 تاريخ 26/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9948
التاريخ
26/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/08/1955, ص. 842
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9948 تاريخ 26/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تعديلات بعض مواد النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها وفقا للقرار رقم 67 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 10/6/1955.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955