Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9946 26/07/1955

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه اليمونة

مرسوم رقم 9946 تاريخ 26/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9946
التاريخ
26/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/08/1955, ص. 850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9946 تاريخ 26/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9946 الصادر بتاريخ 26 تموز سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه اليمونه بين مخرج النفق وحوض التوزيع في شليفا (محافظة البقاع). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955