المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها باللون الازرق والاصفر.
مرسوم رقم 9872 18/07/1955
مرسوم رقم 9872 تاريخ 18/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها باللون الازرق والاصفر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة