Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9872 18/07/1955

اعلان بعض المناطق في مدينة بيروت مناطق درس

مرسوم رقم 9872 تاريخ 18/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9872
التاريخ
18/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1955, ص. 802-803
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9872 تاريخ 18/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها باللون الازرق والاصفر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955