المادة 1
مادة 1: تفصل قرية سرعين الفوقا عن قرية سرعين التحتا ويعين لكل منهما مختار وهيئة مجلس اختيارية
مرسوم رقم 1432 11/02/1935
مرسوم رقم 1432 تاريخ 11/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3085 تاريخ 15/02/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة