المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1935 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم رقم 1379 28/01/1935
مرسوم رقم 1379 تاريخ 28/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3081 تاريخ 06/02/1935. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1935 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1935 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان
نصوص ذات صلة