المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1420 المؤرخ في 7 شباط سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية راشيا الفخار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1420 07/02/1935
مرسوم رقم 1420 تاريخ 07/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3083 تاريخ 11/02/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1420 المؤرخ في 7 شباط سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية راشيا الفخار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة