Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1420 07/02/1935

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1420 تاريخ 07/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3083 تاريخ 11/02/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1420
التاريخ
07/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3083, 11/02/1935, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1420 تاريخ 07/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1420 المؤرخ في 7 شباط سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية راشيا الفخار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935