Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1468 18/02/1935

الغاء المرسوم 963 المؤرخ في 15-10-1943 القاضي بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1468 تاريخ 18/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
1468
التاريخ
18/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3097, 15/03/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1468 تاريخ 18/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935