مرسوم رقم 1468 18/02/1935
الغاء المرسوم 963 المؤرخ في 15-10-1943 القاضي بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية
مرسوم رقم 1468 تاريخ 18/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 1468
- التاريخ
- 18/02/1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 3097, 15/03/1935, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 1468 تاريخ 18/02/1935
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935 اضافة بعض احكام المرسوم رقم 7962 الصادر في اول ايار سنة 1931 والمتضمن نظام فتح المدارس الاهلية الخاصة ومراقبتها
- مرسوم رقم 1450 تاريخ 13/02/1935 يختص بثوب القضاة
- مرسوم رقم 5188 تاريخ 25/02/1935 تعديل المرسوم رقم 1860 تاريخ 23-5-1935 القاضي بانشاء شهادة انهاء الدروس في الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني في بيروت
- مرسوم رقم 1432 تاريخ 11/02/1935 فصل قرية سرعين الفوقا عن قرية سرعين التحتا
- مرسوم رقم 1493 تاريخ 25/02/1935 اضافة وظيفة على ملاك مديرية البريد والبرق
- مرسوم رقم 1503 تاريخ 26/02/1935 اعادة مفاعيل المرسوم رقم 679 المؤرخ في 5-9-1932