Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1493 25/02/1935

اضافة وظيفة على ملاك مديرية البريد والبرق

مرسوم رقم 1493 تاريخ 25/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1493
التاريخ
25/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3097, 15/03/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1493 تاريخ 25/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية البريد والبرق المحدد بموجب المرسوم رقم 175 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932 الوظيفة الآتي بيانها: الراتب الشهري ليرة لبنانية سورية موزع فراز درجة اولى 44

" ثانية 39 " ثالثة 34

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير البريد والبرق الامضاء: جميل شهاب الامضاء: الدكتور نقولا فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935