Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1503 26/02/1935

اعادة مفاعيل المرسوم رقم 679 المؤرخ في 5-9-1932

مرسوم رقم 1503 تاريخ 26/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1503
التاريخ
26/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3097, 15/03/1935, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1503 تاريخ 26/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1503 المؤرخ في 26 شباط سنة 1935 اعيدت للمرسوم عدد 679 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 مفاعليه اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا المرسوم رقم 2520 المؤرخ في 3 تشرين الاول سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935