المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 2432 31/07/1953
مرسوم رقم 2432 تاريخ 31/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة