Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2403 27/07/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نهرين البارد ونهر الموسى

مرسوم رقم 2403 تاريخ 27/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 29/07/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2403
التاريخ
27/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 30, 29/07/1953, ص. 351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2403 تاريخ 27/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2403 الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهري البارد والموسى في محافظة لبنان الشمالي فيما بين مأخذ المياه من نهر البارد حتى مجرى نهر الموسى ومن هذه النقطة الاخيرة حتى مصب المياه من قناة تصريف معمل التوليد في مجرى نهر البارد. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953