Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2435 04/08/1953

احالة قضية قتل حاصلة في عين زحلتا على المجلس العدلي

مرسوم رقم 2435 تاريخ 04/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2435
التاريخ
04/08/1953
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1953, ص. 366-367
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2435 تاريخ 04/08/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل المغدور عارف محمدالعيد الحاصلة في عين زحلتا ليل 2/3 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953