Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7547 03/04/1974

تصنيف مكاتب بريد وبرق حلبا والبترون والمنيه واميون في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث

مرسوم رقم 7547 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7547
التاريخ
03/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/04/1974, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7547 تاريخ 03/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مكاتب بريد وبرق حلبا والبترون واميون في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974