المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق بيت الفقس الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيت الفقس - نمرين Beit El-Faks-Nimrine بدلا من: مكتب بريد وبرق الفقس Beit El-Faks
مرسوم رقم 7546 03/04/1974
مرسوم رقم 7546 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق بيت الفقس الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيت الفقس - نمرين Beit El-Faks-Nimrine بدلا من: مكتب بريد وبرق الفقس Beit El-Faks
مادة 2: ينشز هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية
نصوص ذات صلة