المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من: زحله - الراسية Zahle- El Rassie زحلة - حوش الامراء Zahle- Haouch Oumaraa زحلة - المعلقة Zahle- El Maallaka لتعاطي الاعمال البريدة والبرقية,
مرسوم رقم 7544 03/04/1974
مرسوم رقم 7544 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من: زحله - الراسية Zahle- El Rassie زحلة - حوش الامراء Zahle- Haouch Oumaraa زحلة - المعلقة Zahle- El Maallaka لتعاطي الاعمال البريدة والبرقية,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزراة البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية
نصوص ذات صلة