Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4665 12/07/1960

تحويل مكتب بريد وبرق عماطور من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث

مرسوم رقم 4665 تاريخ 12/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4665
التاريخ
12/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/1960, ص. 715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4665 تاريخ 12/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق عماطور من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث .

المادة 2

مادة 2: ينشره ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960