المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق عماطور من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث .
مرسوم رقم 4665 12/07/1960
مرسوم رقم 4665 تاريخ 12/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق عماطور من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث .
مادة 2: ينشره ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار
نصوص ذات صلة