المادة 1
مادة 1: ابدلت بالاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضي بها على مسعود فؤاد غانم بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 5 شباط سنة 1960
مرسوم رقم 4693 15/07/1960
مرسوم رقم 4693 تاريخ 15/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت بالاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضي بها على مسعود فؤاد غانم بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 5 شباط سنة 1960
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة