المادة 1
مادة 1: ان مشروع جر وتوزيع المياه الصادر به قانون 24 ايار سنة 1935 المتقدم ذكره يكون خاضعا لاحكام دفتر الشروط المربوط بهذا المرسوم(1)
مرسوم رقم 2106 25/07/1935
مرسوم رقم 2106 تاريخ 25/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3155 تاريخ 29/07/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان مشروع جر وتوزيع المياه الصادر به قانون 24 ايار سنة 1935 المتقدم ذكره يكون خاضعا لاحكام دفتر الشروط المربوط بهذا المرسوم(1)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تموز سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون
نصوص ذات صلة