Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2155 08/08/1935

يختص بالمأمورين والكتبة على الالة الكاتبة والخدمة المشتغلين لدى المجالس والمحاكم والنيابات العامة

مرسوم رقم 2155 تاريخ 08/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3161 تاريخ 12/08/1935. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2155
التاريخ
08/08/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3161, 12/08/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2155 تاريخ 08/08/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المأمورين والكتبة على الالة الكاتبة والخدمة المشتغلين لدى المجالس والمحاكم والنيابات العامة والذين لا ذكر لهم فى احد الملاكات المبينة في الجدول المربوط بالمرسوم رقم 2154 المؤرخ في 8 اب 1935 يلحقون بمديرية العدلية ويخضعون لنظام سائر المأمورين الاداريين

المادة 2

مادة 2: يلحق هؤلاء المأمورين بمقتضى قرار من مدير العدلية بالمحاكم والنيابات العامة بحسب احتياجات الدوائر المشار اليها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 اب 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935