Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2128 27/07/1935

تعيين موعد افتتاح الصيد

مرسوم رقم 2128 تاريخ 27/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3157 تاريخ 02/08/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2128
التاريخ
27/07/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3157, 02/08/1935, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2128 تاريخ 27/07/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2128 المؤرخ في 27 تموز سنة 1935 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق في 15 آب سنة 1935 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية ويبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935