المادة 1
مادة 2: بدلا من: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي الخ يقرأ: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي على ان لا يكون لهم الحق بالمطالبة بثمن محروقات سياراتهم الخاصة الخ .. الباقي دون تعديل:
مرسوم 04/08/1954
مرسوم تاريخ 04/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/08/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 2: بدلا من: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي الخ يقرأ: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي على ان لا يكون لهم الحق بالمطالبة بثمن محروقات سياراتهم الخاصة الخ .. الباقي دون تعديل:
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 4 آب سنة 1954 رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي
نصوص ذات صلة