Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5885 04/08/1954

تأليف لجنة لدرس قضية تموين البواخر ووضع نظام خاص بمهنة مموني البواخر

مرسوم رقم 5885 تاريخ 04/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/08/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5885
التاريخ
04/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 33, 11/08/1954, ص. 505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5885 تاريخ 04/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5885 الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1954 تتالف لجنة قوامها: رئيس مصلحة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا مندوب عن وزارة الداخلية (الامن العام) عضوا مندوب عن الاشغال العامة (المواصلات البحرية) عضوا مهمتها درس قضية تموين البواخر ووضع نظام خاص بمهنة مموني البواخر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954