المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في سان سلفادور عاصمة جمهورية السلفادور.
مرسوم رقم 8984 29/07/1952
مرسوم رقم 8984 تاريخ 29/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في سان سلفادور عاصمة جمهورية السلفادور.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة