المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".
مرسوم رقم 8925 19/07/1952
مرسوم رقم 8925 تاريخ 19/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة